أخبار

حماية المنافسة ترفض التصالح مع شركة أغذية امتنعت عن تقديم البيانات المطلوبة

رفض مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، بعد إدانتها من المحكمة الاقتصادية وتغريمها بسبب الامتناع عن تقديم البيانات التي طلبها الجهاز في المواعيد المحددة.

وأكد الجهاز أن السلع الغذائية تمثل إحدى أولويات عمله، لما لها من ارتباط مباشر بمصالح قطاع واسع من المواطنين، مشيرًا إلى استمرار المتابعة والرقابة على هذا القطاع للكشف عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات للقانون.

وأوضح أن الشركة امتنعت عن موافاة الجهاز بالبيانات المتعلقة بأعمال الفحص، رغم مخاطبتها عدة مرات، وهو ما شكل مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتنص أحكام القانون على إلزام الأشخاص بتقديم البيانات والأوراق والمستندات التي يطلبها الجهاز لمباشرة اختصاصاته، خلال المواعيد التي يحددها.

وبسبب عدم استجابة الشركة، اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية وحرك الدعوى الجنائية ضدها، فيما تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت إلى صدور حكم بتغريم الشركة.

وعقب صدور الحكم، تقدمت الشركة بطلب للتصالح، إلا أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرر رفض الطلب، مؤكدًا أن الشركة سبق أن تلقت عدة مطالبات لتقديم البيانات اللازمة، لكنها لم تستجب لها.

وأشار الجهاز إلى أن الامتناع عن تقديم البيانات يعد جريمة جنائية، لما يمثله من عرقلة لأعمال الجهاز وقدرته على سرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن تأثيره على تحقيق الردع العام.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تعرقل أعماله، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المواطنين والأسواق والاقتصاد القومي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى