سيارات

تجار: قرار “حماية المستهلك” لتنظيم سوق المستعمل يقضى على الغش

رحب المتعاملون بقطاع بيع السيارات المستعملة بقرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتنظيم عمليات بيع السيارات المستعملة عن طريق إلزام التاجر بضرورة إرفاق شهادة معتمدة تصف الحالة الفنية الكاملة للسيارة وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين.

قال إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذى لسوق القاهرة للسيارات المستعملة، إن إرفاق شهادة معتمدة تصف الحالة الفنية الكاملة للسيارة قبل بيعها للعملاء، من مراكز الخدمة المعتمدة التى ستقوم بفحص السيارات وتقديم الشهادات التى تصف حالتها هو لمكافحة التضليل الذى يحدث فى السوق السيارات المستعملة.

أشار إسماعيل، إلى أن التقرير يمثل ضماناً لحق المشترى ويجعله ملماً بجميع عيوب السيارة لأنه حال اكتشافه أى عيوب أخرى لم تكن مرفقة بالتقرير يمكنه الرجوع لجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.

أكد أن الجهاز يتأكد أولاً من انتشار المراكز المعتمدة فى جميع أنحاء الجمهورية بحيث تكون قريبة من البائع والمشترى أيضاً وهو الأمر الذى يسهل الفحص قبل أن تطبق المادة بشكل إلزامى.

وقال محمود حمادة، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات المستعملة، إن قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتقديم تقرير فنى بحالة السيارة سيقضى على الغش فى القطاع.

أشار حماده إلى أنه يلجأ إلى المراكز المعتمدة أو مراكز الصيانة، خاصة بتوكيل السيارة في الكشف عليها قبل إتمام عملية الشراء تأكيداً للمستهلك على صحة البيانات التى تم شرحها له عن السيارة قبل الاستلام.

أضاف أن الكثير من التجار العاملين بالقطاع يتعاملون بدون إصدار تقارير توضح عيوب السيارة، لذلك فإن القرار سيقضى على الغش خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك ينظم بيع كل شيء بالسوق المصرى بما فيها بيع السيارات المستعملة، حتى لا يتم خداع المستهلك.

اشار فرج، إلى أن تعديلات القانون منحت عدداً من المزايا عند شراء سيارة مستعملة، وذلك للحفاظ علي حقوق المواطنين، وألزم القانون التاجر أو البائع بأن يقدم للمشتري تقريراً فنياً بحالة السيارة وما بها من عيوب، ولابد من إصداره من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير الفنية.

أضاف أن القانون نص على أنه في جميع الأحوال تكون مسئولية البائع ومركز الخدمة الذي أصدر التقرير تضامنية إذا ما ثبت إخفاء بعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير، نظراً لأن بعض المعارض بتكتب العربيات بأسماء أشخاص تعمل في المعارض.

أوضح أن التعديلات تتضمن فرض غرامة، إذا كان التقرير غير مطابق لحال السيارة، فإن العقوبات ستكون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة السيارة، ومع الالتزام برد ثمنها للمشترى.

كما يعاقب مركز الصيانة الذى يثبت إصداره لتقرير مضلل، وفقاً لتعديلات القانون، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر خلاف الغرامات وتعويض المستهلك عن الأضرار التى أصابته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك قم بتعطيل مانع الاعلانات