سيارات

إجراءات تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات

 

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط تسليم طلب الترخيص، والمدة القانونية اللازمة لفحص المستندات للرد عليها سواء بالقبول أو الرفض أو إعادة الطلب لاستيفاء المستندات المطلوبة.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون:

تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطى له رقم مسلسل، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها فى موعد غايته 15 يومًا، وإلا حفظ الطلب.

يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا فى طلب الترخيص.

وفى حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ١٥ يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسوم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم.

وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن.

تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة.

وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك قم بتعطيل مانع الاعلانات